السيد عبد الأعلى السبزواري

145

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 8 ) : إذا صلَّي على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه [ 35 ] . ( مسألة 9 ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه [ 36 ] . ( مسألة 10 ) : الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به [ 37 ] . ( مسألة 11 ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائما ، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ، بل صحتها أيضا محلّ

--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 6 .